استئناف " اعلان الاستئناف" "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن “. إعلان " إعلان الأشخاص الطبيعيين: الإعلان في الموطن الأصلي، إلغاء الموطن الأصلي" " إعلان صحيفة الاستئناف " . بطلان. حكم " عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون " . دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
الطعن
رقم ۲۰٦۹٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲۲
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.