إثبات " طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة : ماهيتها ، من شروط قبول توجيهها ". تزوير " الحكم في الادعاء بالتزوير : رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف "
الطعن
رقم ۱۷۹۰۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.