الرئيسيةالأحكامهيئتى المواد المدنية والجنائية مجتمعتينقانون " تفسير القانون " رسوم " الرسوم القضائية " . هيئات عامة . أشخاص إعتبارية .الطعنرقم ۱٦٤۲ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۱۲/۱٥الدائرةهيئتى المواد المدنية والجنائية مجتمعتينالمكتب الفنى۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول