نقض " أسباب الطعن. تحديدها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــب محكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحـــمـــد أحـــمـــد خــلــــــيــــــــــــــل نائـــــب رئيــــس المحكـــــــمـــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نــبــيـــــــل الــــــكــــــشــــــــكـــــــــي حـــــــــســــــــــــــام خـــــلــــــيــــــــــــــــل أشــــــــــــــرف الــــمــــــصــــــــــري " نـــــــواب رئـيـــــس المحكــــمــــــة " ويــــــــاســــــــر دعـــــــبـــــــس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد الرشيد. وأمين السر السيد / رمضان علي محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 21 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

