فاعل أصلي. اشتراك. اتفاق. إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب" . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مــحكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۱۳۳۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.