شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية "معاش: معاش الأجر المتغير".

الطعن
رقم ۳۷۰۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۲/۲۱⁩

الموجز

معاش الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليه الذي تسري بشأنه العلاوة الخاصة والتي تقرر منحها في السنوات من ۲۰۰٥ حتى 2015. تُضاف له زيادة 80% من قيمة هذه العلاوات محسوبة على أساس أجر اشتراكه عن الأجر الأساسي في 30/6/1992. م 1 ق 156 لسنة 2005، م 1 ق 25 لسنة 2020. صرف الفروق المالية بحد أقصى خمس سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ۲۰۲۰ على دفعات متساوية ربع سنوية. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٤٨ لسنة ۲۰۲۰.

القاعدة

من المقرر أن مفاد نص المادة الأولى من القانون ١٦٥ لسنة 2005 بشأن زيادة المعاشات والمادة الأولى من القانون ٢٥ لسنة ۲۰۲۰ بزيادة معاش الأجر المتغير أن معاش الأجر المتغير يزداد بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي تقرر منحها في السنوات من ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٥ التي لم تكن قد ضمت إلى الأجر الأساس حتى تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي من الأسباب المشار إليها بالمادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان تحدد أولاً باحتساب قيمة هذه العلاوات على أساس أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر الأساس في 30/6/1992 ثم يزداد معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من قيمة هذه العلاوات محسوبة على هذا الأساس، وبما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك، وتصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بالنسبة للعلاوات الخاصة اعتباراً من ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٥ بحد أقصى خمس سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ في 1/7/2020 على دفعات متساوية ربع سنوية اعتباراً من شهر يوليو سنة ٢٠٢٠ إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٤٨ لسنة ٢٠٢٠.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضـــــــــــاة/ محمــــــــــــــــــــد خلـــــــــــــــــــــــــف            بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح                                        وليـــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــم            محمـــــــــــــــــــــد العبـــــــــــــــــــــــــــد               " نواب رئـيـــــس المـــــحكمـــــة " ورئيس النيابة السيد / خالد سعد الدين. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد غرة رجب عام 1447 هـ الموافق 21 من ديسمبر عام 2025 م.   أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا