أحوال شخصية . قانون . قناصل . وصية .
الموجز
الوصية تعد من مسائل الأحوال الشخصية . قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع . نطاقها . لا شأن لهذه القاعدة بمسائل الأحوال الشخصية .
القاعدة
أدخل المشروع المصري الوصية ضمن نطاق مسائل الأحوال الشخصية ولما كانت قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل منها وطرق إكتسابها وإنقضائها وغيرها من الأحكام الخاصة بنظام الأموال في الدولة ، ولا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية ، فإن وجود عقارات التركة التي خلفتها الموصية في مصر لا علاقة له بتوثيق الوصية في حد ذاتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعثمان مهران الزيني، وعبد السلام الجندي. (227) الطعن رقم 27 لسنة 37 ق "أحوال شخصية" (1) أجانب. قانون. قناصل. اختصاصات البعثات القنصلية. الرجوع فيها لقواعد القانون الدولي العام. للقنصل اختصاصات إدارية بالنسبة لمواطنيه وفقاً لقوانين دولته ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة الموفد إليها. (2 و3) أجانب. عرف. قناصل. معاهدات. (2) معاهدات مونترو الخاصة بإلغاء الامتيازات الأجنبية. أثرها…

