تنفيذ عقاري . دعوى " دعوى الاستحقاق الفرعية "
الموجز
الحكم برفض دعوى الاستحقاق الفرعية والاستمرار في التنفيذ . جواز تنفيذه جبراً رغم استئنافة باعتباره مشمولاً بالنفاذ المعجل . القضاء من بعد برفض طلب وقف إجراءات البيع . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الإجراءات في هذا الخصوص سليمة . لا خطأ .
القاعدة
متى كان الحكم المستأنف قد قضى برفض طلب وقف إجراءات البيع بعد الحكم في دعوى الإستحقاق الفرعية برفضها و الإستمرار في التنفيذ ، و هو بهذه المثابة حكم مشمول بالنفاذ المعجل ، و يجوز تنفيذه جبراً رغم إستئنافه عملاً بالمادة 465 من قانون المرافعات السابق - المقابلة للمادة 287 من قانون المرافعات القائم - فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن الإجراءات في هذا الخصوص سليمة يكون قد إلتزم صحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مارس سنة 1975 برئاسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد محمد المهدي، وحافظ رفقي, ومحمد البنداري العشري. (134) الطعن رقم 595 لسنة 39 القضائية (1) نقض "صحيفة الطعن". إعلان. بطلان. ذكر موطن المحامي الموكل عن الطاعن في صحيفة الطعن. اعتبار هذا الموطن موطناً مختاراً للطاعن في كل ما يتعلق بالطعن. تحقق الغاية من إيجاب ذكر موطن الطاعن في صحيفة الطعن. (2) نقض "المصلحة في الطعن". دعوى "دعوى الاستحقاق…

