اختصاص . بيع . دعوى "تقدير قيمتها"
الموجز
اختصاص . بيع . دعوى "تقدير قيمتها" . دعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ إقرار صادر عن عقد بيع صدر من بائعين لم يختصم احدهما في الدعوى وكانت حصة البائع المختصم فيها في القدر المبيع تدخل في اختصاص القاضى الجزئى . اختصاص المحكمة الجزئية بالدعوى . القول بعدم اختصاصها تأسيسا على ان قيمة الإقرار كله تجاوز هذا الاختصاص . لا محل له
القاعدة
إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ إقرار صادر عن عقد بيع صدر من بائعين إختصم أحدهما في الدعوى دون الآخر فإن الدعوى تكون قد حددت بما طلب في نطاق حصة البائع المختصم في القدر المبيع ولا يمكن أن يتعدى ذلك إلى حصة البائع الذى لم يختصم في الدعوى لإنقطاع الصلة بين البائعين إستناداً إلى إقتصار حق كل منهما على الحصة التى يملكها في الشىء المبيع ، فإذا كانت تلك الحصة مما يدخل في نطاق إختصاص القاضى الجزئى فإنه لايكون هناك محل للقول بعدم إختصاصه تأسيساً على أن قيمة الإقرار المتنازع عليه كله تخرج عن محل هذا الإختصاص
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من إبريل سنة 1957 برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد علي، وأحمد قوشه، ومحمد متولي عتلم المستشارين. (47) القضية رقم 86 سنة 23 القضائية ( أ ) اختصاص. بيع. دعوى "تقدير قيمتها". دعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ إقرار صادر عن عقد بيع صدر من بائعين لم يختصم أحدهما في الدعوى وكانت حصة البائع المختصم فيها في القدر المبيع تدخل في اختصاص القاضي الجزئي. اختصاص المحكمة الجزئية بالدعوى. القول بعدم…

