نقض حالات الطعن بالنقض " حكم " الاحكام الجائز الطعن فيها " " حجية الحكم " قوة الامر المقضي رسوم " الرسوم القضائية " رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية "
الموجز
الرسم الخاص بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية من حيث الالتزام به ومقداره . اساسه . الرسوم القضائية الاصلية . وجوب اخذه حكمها م1 مكرر ق36/1975 . القضاء في دعوى سابقة بالغاء قائمة الرسوم الاصلية . فصل الحكم المطعون فيه في النزاع على خلاف الحكم السابق صدوره بين الخصوم انفسهم والحائز لقوة الامر المقضي . اثره. جواز الطعن عليه بطريق النقض .
القاعدة
لما كان النص في المادة 1 مكرر من القانون 36 لسنة 1975بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1985 على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ...." يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الإلتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها. وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة بنها الإبتدائية بهيئة إستئنافية في الدعوى بتاريخ .....قد قضى بإلغاء قائمة الرسوم الأصلية رقم ...... عن الدعوى ذاتها تأسيساً على أن قلم الكتاب أخطأ أسس تقدير قيمة العقار، فإن الحكم المطعون فيه - أياً ما كان الرأى في الحكم السابق - إذ قضى بتاريخ .... بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة على سند من سلامة الأسس ذاتها يكون قد فصل في النزاع على خلاف الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم والحائز لقوة الأمر المقضي ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق النقض جائزاً. ( الطعن رقم 1370 لسنة 61 ق، جلسة 1991/12/17 )
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال وأنور العاصي. (299) الطعن رقم 1370 لسنة 61 القضائية (1، 2) نقض "حالات الطعن بالنقض". حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها" "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. رسوم "الرسوم القضائية: رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية". (1) جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي فصل في نزاع خلافاً لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم…

