دعوى "التدخل في الدعوى". حكم. "حجية الحكم"
الموجز
التدخل الهجومي أثره صيرورة المتدخل طرفا في الخصومة الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه
القاعدة
الحكم الصادر بقبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى يترتب عليه أن يصبح المتدخل طرفا في الدعوى الاصلية ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يناير سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد - نائبي رئيس المحكمة، حسين محمد حسن ومصطفى حسيب. (36) الطعون أرقام 20 و22 و23 لسنة 54 ق "أحوال شخصية" (1) دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض "شروط قبول الطعن: الخصوم في الطعن". الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة…

