تجزئة " أحوال عدم التجزئة ". نقض " الخصوم في الطعن بالنقض: الحالات التي يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم " " الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها".
الطعن
رقم ۲۹۸٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲۸
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.