حكم " تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه " " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى : تقدير الأدلة".
الطعن
رقم ۱۹۰۸٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.