إثبات .
الموجز
شاهد . لا يشترط في شهادته أن تكون واردة على الحقيقة بأكملها و على كل تفاصيلها .
القاعدة
لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة بأكملها و على كل تفاصيلها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من نوفمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد المستشارين. (395) القضية رقم 608 سنة 25 القضائية (أ) إثبات. شاهد. سماع شهادة المحكوم عليه بعقوبة جناية على سبيل الاستدلال. جائز. الأخذ بأقواله متى اطمأنت إليها المحكمة. جائز. (ب) إثبات. شاهد. لا يشترط فى شهادته أن تكون واردة على الحقيقة بأكملها وعلى كل تفاصيلها. 1- ما دام الشارع أجاز فى المادة 25 (ثالثا) من…

