" نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــب محكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس (أ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحـــمـــد أحـــمـــد خــلــــــيــــــــــــــــــل نائـــــب رئيــــس المحـــكــــمـــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نــبــيـــــــل الــــــكــــــشــــــــكــــــــــــي حـــــــــســـــــــــام خـــــــــلــــــــيــــــــــــــل جــمــال عـــــبـــــد الــــمـــنـــــعــــم أشـــــــــــــــرف الـــــفـــــــيـــــومـــــــي " نــــــــواب رئـيــــس المحكــــمــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد الرشيد. وأمين السر السيد / رمضان علي محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 21 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

