شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل ".

الطعن
رقم ۲۲٦۱۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۱٥⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها دون التعرض لموضوع النزاع . النعى عليه بسبب يتعلق بالموضوع . مؤداه . وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . أثره . غير مقبول .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء ببطلان الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها – وهو خطأ من الحكم في شقيه الثاني حسبما يرد في الرد على السبب الأول - ولم يعرض لموضوع النزاع، فإن النعى عليه بما ورد بهذا السبب والذي يتعلق بالموضوع أياً كان وجه الرأى فيه يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب    محكمـة الـنقـض   الدائـــــــــــــرة المــــدنيةدائرة الخميس ( ج )ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / شــــــــريـــــــــــــــــــــف ســــــــــــلام          " نائـــــــــــــــب رئيس المحكمــة "وعضويـــــــــة السـادة القضـاة / خـــــــــــــالــــــد مــصــطــفــــــى     ،      حـــمــــــــــدي طـــاهــــــــــــــر   إيـهـــــــــــاب حـمـــــــــــــــــــــــاد     و     عــــــــــــــلاء الــزهــــــــيــــــرى" نواب رئيس المحكمة "وبحضور رئيس النيابة السيد / عبد العظيم محمود.وأمين السر السيد / أشرف مصطفى.  في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 17من ذوالقعدة سنة 1446هـ الموافق 15 من مايو سنة 2025مأصدرت الحُكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22619 لسنة 92 ق.المرفوع مــن- السيد /…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا