ترقية .
الموجز
ثبوت اهلية الطالب للترقية إلي درجة قضائية معينة ز وجوب اعتبار اهليته باقية علي وضعها بالنسبة لاهلية زميله الذي كان يليه في الاقدمية و سبقت إلي درجات عليا ما لم تقدم الوزارة دليلاً علي وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية غلي تلك الدرجات .
القاعدة
الأصل هو أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من يليه في الأقدمية ، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زميله الذى كان يليه في الأقدمية ، و سبقت ترقيته ، ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات القضائية التى رقى إليها زميله المذكور . و إذن فمتى كانت وزارة العدل قد تخطت الطالب في الترقية بمرسومى 26 من سبتمبر سنة 1949 و 3 من سبتمبر سنة 1950 و كان من أثر هذا التخطى إبعاده عن مجال الترقية للوظيفة الأعلى في المراسيم التالية و كان زميله الذى قورن به قد رقى في الحركة الصادر بها مرسوم 20 من يونيه سنة 1951 إلى وظيفه رئيس نيابة من الدرجة الأولى الممتازة و لم تقدم الوزارة دليلا على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيه الطالب إلى الدرجة التى رقى إليها زميله المذكور الذى يسويه في الأهلية ، و كان يليه في الأقدمية ، فإنه يتعين إلغاء المرسوم الصادر بالحركة القضائية في 20 من يونيه سنة 1951 فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " أو ما يماثلها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 يونيه سنة 1952 (12) طلب التصحيح في القضيتين رقمي 26 سنة 19، 24 سنة 20 قضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك وإبراهيم خليل بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك وعبد العزيز سليمان بك وباسيلي موسى بك المستشارين. (1) طلب. طلب ليس جديداً ولا مكملاً للطلب الأصلي ولا تابعاً له بل…

