محكمة الموضوع " مسائل الواقع "
الموجز
لمحكمة الموضوع السلطة التامه في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن اليه فيه متي كان استخلاصها سائغا من أصل ثابت في الأوراق
القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى و إستخلاص ما تطمئن إليه متىكان إستخلاصها سائغاً من أصل ثابت في الأوراق و لها السلطة في تقدير أقوال الشهود و كل دليل يطرح أمامها ، و هى ليست ملزمة بتتبع مناحى دفاع الخصوم لأن في الحقيقة التى إستخلصتها و أوردت دليلها الرد الضمنى على كل حجة مخالفة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج؛ نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فوده، وليم رزق بدوي ومحمد لطفي السيد. (167) الطعن رقم 504 لسنة 46 القضائية (1) عقد. "سبب الالتزام في العقد". صورية. "إثبات الصورية". إثبات. "عبء الإثبات". (1) عدم ذكر سبب الالتزام في العقد. افتراض أن العقد سبباً مشروعاً للمدين إثبات عكس ذلك. سبب الالتزام المذكور في العقد. اعتباره السبب الحقيقي. إثبات المدين صوريته. أثره. نقل…

