الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةوضع يد . الجميع بينه و بين الملكية .الطعنرقم ۳۱ لسنة ۱٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٤٥/۱۱/۲۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول