شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "علاقة عمل: علاقة العمل العرضية أو المؤقتة".

الطعن
رقم ٦۲۸۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۲/۲۱⁩

الموجز

المعين بالعمل المؤقت أو العرضي. معاملته طبقاً للقواعد المنصوص عليها باللائحة. مؤداه. انتهاء عقده بانتهاء مدته أو بانتهاء الأعمال المسندة إليه. الاستثناء. إذا رأت الطاعنة الاستفادة به كعامل دائم. أثره. احتساب أقدميته في الوظيفة الدائمة من تاريخ التعيين فيها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة وخطأ. علة ذلك.

القاعدة

مفاد نص المادتين ۲۷، ۲۹ من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي أن للشركة الطاعنة الحق في إسناد أعمال مؤقتة أو عرضية لمصريين أو أجانب وفقاً لاحتياجاتها وطبقاً للقواعد المنصوص عليها بهذه اللائحة وتنتهي عقود هؤلاء العمال بانتهاء مدة عقودهم أو بانتهاء الأعمال المسندة إليهم ولا يكتسب أي منهم الحق في التعيين على وظيفة دائمة إلا إذا رأت الطاعنة الاستفادة به كعامل دائم، وعندئذ تحتسب أقدميته في الوظيفة الدائمة من تاريخ التعيين فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم الابتدائي والمطعون فيه أن المطعون ضده الأول التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بصفة مؤقتة اعتباراً من 15/5/2009 حتى أصدرت قرارها رقم ۲۱۹ لسنة ۲۰۱۲ بتعيينه على وظيفة دائمة اعتباراً من 1/10/2012، فإن أقدميته في هذه الوظيفة تحسب اعتباراً من هذا التاريخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بحساب الفترة من 15/5/2009 وحتى 1/10/2012 مدة خبرة مكتسبة له وترتيب أقدمية افتراضية اعتباراً من هذا التاريخ وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى قرار وزير الإنتاج الحربي رقم ٣٢ لسنة ٢٠١١ رغم أن هذا القرار لا يعتبر تعديلاً للائحة واجبة التطبيق بالطريق الذي رسمه القانون، ومن ثم فلا يعتد به ولا يسري على الواقعة مثار النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــــــــــح            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ وليـــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــم             أحمــــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــي                             وائـــــــــــــــــــــــــــل فريـــــــــــــــــــــــــــد            شريــــــــــــف أبـــــــــو طــــــــــــــــــه                 " نــواب رئيــــس المحكمــــة " ورئيس النيابة السيد / مصطفى سماح. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد غرة رجب عام 1447 هـ الموافق 21 من ديسمبر عام 2025 م.   أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا