نقض " أسباب الطعن. تحديدها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحـــمـــد أحـــمـــد خــلــــــيــــــــــــــل نائـــــب رئيــــس المحكــــــمـــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نــبــيـــــــل الــــــكــــــشــــــــــكـــــــي حــــــســـــــــــــــــام خـــــلــــــــيـــــــــــــــل عـــــــــــــــــــلاء ســمــهـــــــــــــــــان وائـــــــــــــــــل خـــــــــــــــورشـــــــيــــــــد " نــــــــواب رئـيــــس المحــكــــــمــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد الرشيد. وأمين السر السيد / رمضان علي محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 21 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول…

