محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي /محمد خيــــــر الديــــــن " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــاة /خالـــــد الجنـــــدي ، أحمــــد كمـال الخــولي وعبد الهادي محمــــود و رامـــــــي شومـــــــان " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد الحمزاوي.وأمين السر السيد/ مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 3 من جماد أول لسنة 1447 الموافق 25 من أكتوبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3850 لسنة 95 القضائية.المرفـــوع مــن.......... "…

