اشتراك . قصد جنائي . تزوير " أوراق رسمية". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير القصد الجنائي ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". مسئولية جنائية.
الطعن
رقم ۳۸٥۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.