بيع . "التزامات المشترى" . محكمة الموضوع . نقض .
الموجز
تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية في نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده . من سلطة قاضى الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
القاعدة
لم يقصر المشرع في المادة 2/457 من القانون المدني حق المشترى في حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل ، وإنما أجاز له هذا الحق أيضا ولو لم يقع هذا التعرض ، إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده ، وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع ، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في استدلال سديد ، إلى أن عدم تسجيل الطاعن عقد مشتراه العرفي من المالكين الأصليين من شأنه أن يولد في نفس المطعون ضده خشية جدية تؤذن بنزع العقار من تحت يده ، فإن ما يثيره الطاعن بعد ذلك بشأن جدية هذه الخشية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، وأحمد سيف الدين سابق، وفاروق سيف النصر. (218) الطعن رقم 390 لسنة 39 القضائية (1، 2) حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". (1) الأحكام الصادرة في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة. عدم قابليتها للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. استثناء الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات. (2) قضاء الحكم الابتدائي - في الطلب الأصلي…

