عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى ".
الطعن
رقم ۱۷۲۷۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.