شيوع . شفعة . ملكية . بيع .
الموجز
بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة لأجنبى . بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقى الشركاء . إعتباره في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم . أثره . ثبوت حقهم في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة . المادتان 826 ، 936 مدنى .
القاعدة
يدل نص المادتين 826 ، 936 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و يقع البيع صحيحاً ، و إن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع ، و متى كان هذا البيع صحيحاً و صدر لأجنبى و كان الإفراز الذى تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء ، مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع ، و بالتالى يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة في ذلك البيع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يناير سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو، محمد العفيفي، ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز. (33) الطعن رقم 1139 لسنة 51 القضائية (1) شيوع. شفعة. ملكية. بيع. بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء. اعتباره في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. أثره. ثبوت حقهم في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة. المادتان 826، 936 مدني. (2) محكمة الموضوع "سلطتها…

