نقض و إبرام .
الموجز
نقض و إبرام . دعوي وضع يد . حكم بمنع تعرض . تعييبه بأنه لم يبين العناصر الواقعية التي استخلص منها حصول التعرض في التاريخ الذي عينه . هذا قصور في التسبيب لا يصلح وجها للطعن عليه بطريق النقض بحكم المادة 10 من قانون محكمة النقض .
القاعدة
إذا كان ما عيب علي الحكم الصادر في دعوى وضع اليد بمنع التعرض هو قوله إن التعرض وقع قبل رفع الدعوى به بأقل من سنة , دون بيان العناصر الواقعية التى استخلص منها حصول التعرض في التاريخ الذي عينه , فهذا العيب لا يعدو أن يكون قصوراً في التسبيب فلا يصلح , بحكم المادة 10 من قانون محكمة النقض , سبباً للطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية . و كذلك لا يجوز الطعن علي الحكم بمقولة إنه أغفل دفاع الطاعن المبنى على أنه لم يتعرض للمطعون عليهم في الرى من المسقى الثابت لهم استعمالها فيه ولكنه تعرض لهم في تطهيرها وتعميقها مما لم يسبق لهم إجراؤه فيها ,فهذا المطعن لا يعدو هو الآخر أن يكون طعناً بالقصور في تسبيب الحكم.

