نقض ‘‘ الخصوم في الطعن ’’. حكم .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه .
القاعدة
لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قد نازع في طلبات خصمه أمام المحكمة التى أصدرته أو نازعه خصمه في طلباته أمامها ، و إذا كان البين من الحكم أن المطعون عليه الثانى لم ينازع في طلبات الطاعنين و لم يواجه إليهما طلبات ما ، فإن مصلحتهما في إختصامه أمام محكمة النقض تكون متنفية مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه .

