إعدام . نيابة عامة .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( و )ــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة القاضـي / علــي نور الديــن الناطــوري نائـــــــــب رئــيس المحكمـــــــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ حــــــازم عبــــــــــــــــــد الــــــــــرؤوف ، أحمـــــــــــــــــــــد محمــــــــــــــد سليمـــــــــان وشــــــريــــــــــــــــــــف الشيتانـــــــــــــي محمــــــــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمـــــــــــــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إبراهيم البنا . وأمين السر/ طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 21 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 19 من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

