أموال " أموال الدولة العامة " " أموال الدولة الخاصة " . تقادم " التقادم المكسب " . ملكية " أسباب كسب الملكية : التقادم الطويل المكسب " .
الموجز
الأموال العامة . عدم جواز اكتساب ملكيتها بوضع اليد مهما طالت مدته . م 78 مدنى . فقدها لصفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . تحققه بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة . انتهاء التخصيص بالفعل . وجوب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً . م 88 مدنى . أثره . دخول العقار الذى انتهى تخصيصه في عداد أموال الدولة الخاصة . مؤداه . جواز اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 . اعتباره منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم قبل العمل به .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً للمادة 87 من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يُكسب الملكية ، إلا أن النص في المادة 88 من ذات القانون على أن " تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 في 13/7/1957 والذى أضاف لنص المادة 970 من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم إذ أن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها " إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء ( أ ) 23 من مارس سنة 2016 () الطعن رقم 5229 لسنة 84 القضائية : محكمة الموضوع " التزامها بتطبيق القانون المنطبق على الواقعة " محكمة الموضوع . التزامها بإنزال حكم النص القانون المنطبق على الواقعة والتحقق من توفر أركانها. ( الطعن رقم 5229 لسنة 84 ق – جلسة 23/3/2016 ) أموال " أموال الدولة العامة " " أموال الدولة الخاصة " . تقادم " التقادم المكسب " . ملكية " أسباب كسب الملكية : التقادم الطويل…

