آثار . تعدي على أرض أثرية . قانون " سريانه " " تطبيقه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة " . جريمة " أنواعها . الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة " . دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹٦۳۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.