التزام "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الحق في الحبس". بيع "التزامات المشترى: من حقوق المشترى: حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه".
الطعن
رقم ۲۰۹٥۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۰۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.