صورية. إثبات .محكمة الموضوع.
الموجز
عبء إثبات الصورية. وقوعه على مدعيه .كفاية أدلتها. استقلال قاضى الموضوع بتقديره.
القاعدة
عبء إثبات الصورية إنما يقع على كاهل من يدعيها و تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى .

