إعلان . ايجار ." ايجار الاماكن " "اسباب الاخلاء: الاخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالاجره". حكم" عيوب التدليل: الخطا في تطبيق القانون: مالا يعد كذلك" دعوى " انعقاد الخصومه ".
الموجز
انعقاد الخصومه. شرطه. إعلان المدعى عليه أو من في حكمه إعلانا صحيحاً بصحيفه الدعوى.
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النفض - أن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع أمام القضاء واعلام الخصوم بها ، وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها الا اذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيميا للتقاضى من ناحيه وتوفيرا لحق الدفاع من ناحية أخرى، وأنه في ظل قانون المرافعات القائم رقم لسنة 1968 الذى نص في المادة 63 منه على أن " ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفه تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك .........." وفى المادة 67 على أن "وعلى قلم الكتاب في اليوم التالى على الاكثر أن يسلم أصل الصحيفه وصورها الى قلم المحضرين لإعلانها ورد الآصل الية......" وفى المادة 68 منه بأنه "على قلم المحضرين أن يقوم بأعلان صحيفه الدعوى خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تسليمها اليه....." فأصبحت الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح اجراء منفصلآ عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع اعلامه بها وبطلبات الدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها برئاسة السيد القاضي/ مقبل شاكر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاه/ د/ رفعت محمد عبد المجيد، كمال محمد محمد نافع أحمد محمود مكي، محمد ممتاز متولي محمود رضا عبد العزيز الخضيري، عبد العال السمان محمد السيد إبراهيم السعيد محمد الضهيري، محمد جمال الدين محمد حسين حامد عزت عبد الله البنداري، محمد محمود عبد اللطيف "نواب رئيس المحكمة" الطعن رقم 4996 لسنة 75 ق هيئة عامة جلسة 15…

