اثبات . " الأثبات البكتابه " . " الأثبات البينه "
الموجز
عدم تقديم الخصم الورقه المشتركه بينه وبين خصمه رغم تكليفه بتقديمها . حق المحكمة في أن تأخذ أ, لا تأخذ بقول خصمه فيما يتعلق بشكل الورقه أو موضوعها . جواز الأحاله للتحقيق
لأثبات صحه هذا القول .
القاعدة
متى كان المدعى قد طالب بإلزام المدعى عليه بتقديم العقد الذى تحت يده بإعتباره ورقه مشتركة بينهما ، فكلفت المحكمة هذا الأخير بتقديمه ، فلم يقدمه ، و كان المشرع قد رتب في المادة 257 مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة إعتبار الصورة التى قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها و ذلك في حق خصمه الممتنع . و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صورة العقد ، و كان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ أو لا تأحذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فإن المحكمة إذا رأت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة قوله فلا تثريب عليها في ذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يونيه سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة؛ وبحضور السادة المستشارين: إميل جبران، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا. (188) الطعن رقم 243 لسنة 31 القضائية ( ا ) نقض. "الحكم فى الطعن". "أثره". حكم. "الطعن فى الحكم". "ميعاده". الطعن بالنقض فى حكم قطعى وحكم بالإحالة إلى التحقيق. نقض الحكم القطعى والاحالة. أثر ذلك. اعتبار الحكم بالتحقيق قائما. جواز الطعن فيه مع الحكم القطعى الذى يصدر فى الموضوع. (ب) إثبات."الإثبات…

