تهريب المهاجرين . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / رفعــــــــــــت طلبــــــــــــــــــــة نـــائــب رئيـس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عمرو فاروق الحناوي وائـــــــــــــــــــل الشيمـــــــــــــييوســـــــــف عبد الفتاح و خالــــــــــــــــــد الطاهـــــــــــــــر" نواب رئيس المحكمة "وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد معوضوأمين السر السيد / سامح عليوة في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرةفي يوم السبت 18 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 18 من يناير سنة 2025 مأصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 161 لسنة…

