قانون " نطاق سريانه " . إيجار " إيجار الأماكن .
الموجز
لوزير الإسكان والتعمير إختصاص دون غيره بإصدار القرار بمد نطاق سريان " أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض القرى" . صدور القرار من رئيس الوحدة المحلية . مخالف للقانون
القاعدة
لئن كان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد حدد في بعض نصوصه الأحكام التى توقف تنفيذها على صدور قرار من وزير الإسكان ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من أنه يحوز بقرار من وزير الإسكان و التعمير مد نطاق سريان أحكام الباب الأول منه كلها أو بعضها على القرى بناء على إقتراح المجلس المحلى للمحافظة بما لازمه أن وزير الإسكان و التعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارت المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون و من ثم فإن قرار رئيس الوحدة المحلية بمركز شبين القناطر رقم 22 لسنة 1980 إذ نص على مد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون المشار إليه على عزبة اليمن الكائنة بها العين محل النزاع يكون عديم الأثر لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره مما يكون معه قضاء الحكم المطعون فيه بأن العلاقة التأجيرية بين الطاعن و المطعون ضده الثانى بموجب العقد المؤرخ 1972/5/1 في وقت رفع الدعوى المطعون في حكمها قد خضعت للإمتداد القانوني الذى ينص عليه القانون سالف إستناداً إلى ذلك القرار المشار إليه قد جاء مخالفاً للقانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوي. (64) الطعن رقم 735 لسنة 54 القضائية (1) قانون "نطاق سريانه". إيجار "إيجار الأماكن". لوزير الإسكان والتعمير اختصاص دون غيره بإصدار القرار بمد نطاق سريان "أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض القرى". صدور القرار من رئيس الوحدة المحلية. مخالف للقانون. (2) إيجار "إيجار…

