وصف التهمة.
الموجز
وصف التهمة.إسناد أفعال غير التى رفعت بها الدعوى . المراد بالأفعال هى الأفعال التى أسست عليها التهمة . التفصيلات التى تذكر في بيان التهمة:تاريخ الجريمة . محل وقوعها . كيفية ارتكابها .اسم المجنى عليه . الشئ الذى وقعت عليه الجريمة الخ . حق المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية في تعديلها . على حدّه . مثال .متهم . تسببه في قتل المجنى عليه بغير قصد و لا تعمد الخ .(المادة202ع=238)
القاعدة
إنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير وصف التهمة بأن تستند للمتهم أفعالا غير التى رفعت بها الدعوى عليه إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة . أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام,كتاريخ الجريمة ومحل وقوعها وكيفية ارتكابها واسم المجنى عليه وتعيين الشئ الذى وقعت عليه الجريمة الخ , فان المحكمة أن تعدل وتغير فيها كما تشاء ما دامت فيما تجريه من ذلك لا تخل بحق المتهم في الدفاع . وحق تعديل التفصيلات الواردة في بيان التهمة على الوجه المتقدم ليس مقصورا على محاكم الدرجة الاولى,بل للمحاكم الاستئنافية أيضا أن تجريه في حدود سلطتها المخّولة لها بمقتضى رفع الاستئناف إليها.لان استئناف الحكم يطرح موضوع الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية من جديد , ويخولها نفس السلطة المخوّلة لمحكمةالدرجة الأولى, وتغيير هذه التفصيلات , مع عدم المساس بأصل التهمة, لا يعدو أن يكون من قبيل الأدلة الجديدة التى يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تأخذ بها لأول مرّة , ولا يصح عدُه من الطلبات الجديدة التى لا يجوز ,بمقتضى القواعد العامة,قبولها في الاستئناف.فاذا كانت الدعوى قد رفعت من النيابةعلى المتهم بأنه كان يقود سيارته ولم يكن ينبه بالبوق فصدم المجنى عليه فقتله,وقضت محكمة الدرجة الاولى ببراءته , ثم جاءت المحكمةالاستئنافية فقضت بإدانته في جريمةالقتل بحجةانه تسبب في قتل المجنى عليه لعدم دورانه(لفه)حول الميدان كما تقضى بذلك قواعد المرور,فانها لا تكون قد اجرت أى تعديل في واقعة الفعل الجنائي المرفوعة بها الدعوى ,وهى تسبب المتهم في قتل المجنى عليه بغير قصد ولا تعمد.وإنما هى قد أخذت بدليل جديداقتنعت بصحته فآخذت المتهم على مقتضاه.وما دام أن الدفاع قد تناول في مرافعته بحث هذا الدليل فلا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها أخطأت في التعديل الذى أجرته أوأنها أخلت بحقه في الدفاع.

