شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

وصف التهمة.

الطعن
رقم ۱۸۹٥ لسنة ۱۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤۲/۱۱/۰۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۳

الموجز

وصف التهمة.إسناد أفعال غير التى رفعت بها الدعوى . المراد بالأفعال هى الأفعال التى أسست عليها التهمة . التفصيلات التى تذكر في بيان التهمة:تاريخ الجريمة . محل وقوعها . كيفية ارتكابها .اسم المجنى عليه . الشئ الذى وقعت عليه الجريمة الخ . حق المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية في تعديلها . على حدّه . مثال .متهم . تسببه في قتل المجنى عليه بغير قصد و لا تعمد الخ .(المادة202ع=238)

القاعدة

إنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير وصف التهمة بأن تستند للمتهم أفعالا غير التى رفعت بها الدعوى عليه إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة . أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام,كتاريخ الجريمة ومحل وقوعها وكيفية ارتكابها واسم المجنى عليه وتعيين الشئ الذى وقعت عليه الجريمة الخ , فان المحكمة أن تعدل وتغير فيها كما تشاء ما دامت فيما تجريه من ذلك لا تخل بحق المتهم في الدفاع . وحق تعديل التفصيلات الواردة في بيان التهمة على الوجه المتقدم ليس مقصورا على محاكم الدرجة الاولى,بل للمحاكم الاستئنافية أيضا أن تجريه في حدود سلطتها المخّولة لها بمقتضى رفع الاستئناف إليها.لان استئناف الحكم يطرح موضوع الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية من جديد , ويخولها نفس السلطة المخوّلة لمحكمةالدرجة الأولى, وتغيير هذه التفصيلات , مع عدم المساس بأصل التهمة, لا يعدو أن يكون من قبيل الأدلة الجديدة التى يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تأخذ بها لأول مرّة , ولا يصح عدُه من الطلبات الجديدة التى لا يجوز ,بمقتضى القواعد العامة,قبولها في الاستئناف.فاذا كانت الدعوى قد رفعت من النيابةعلى المتهم بأنه كان يقود سيارته ولم يكن ينبه بالبوق فصدم المجنى عليه فقتله,وقضت محكمة الدرجة الاولى ببراءته , ثم جاءت المحكمةالاستئنافية فقضت بإدانته في جريمةالقتل بحجةانه تسبب في قتل المجنى عليه لعدم دورانه(لفه)حول الميدان كما تقضى بذلك قواعد المرور,فانها لا تكون قد اجرت أى تعديل في واقعة الفعل الجنائي المرفوعة بها الدعوى ,وهى تسبب المتهم في قتل المجنى عليه بغير قصد ولا تعمد.وإنما هى قد أخذت بدليل جديداقتنعت بصحته فآخذت المتهم على مقتضاه.وما دام أن الدفاع قد تناول في مرافعته بحث هذا الدليل فلا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها أخطأت في التعديل الذى أجرته أوأنها أخلت بحقه في الدفاع.

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا