أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية : الإثبات فيها " . إثبات " البينة " . حكم "عيوب التدليل : مخالفة القانون " .
الأصل في الشهادة . وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه . الشهادة بالتسامع في إثبات أونفى مضارة أحد الزوجين للآخر . غير جائزة . نصابها . شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول . اعتداد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه بها في إثبات مضارة الطاعن بالمطعون ضدها . مخالفة للقانون .
أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية : الإثبات فيها " . إثبات " البينة " . حكم "
الطعن
رقم ۳٤٥ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۰/۰۱/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.