نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أيمــــــــن العشـــــــــــــري " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أميـــــــــــــــــر إمبابـــــــــــــــي صالـــــــح محمد حجاب محمـــــــــــد عطــــــــــوان أحمـــــــــد نـــــــــــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد هريدي . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 26 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 25 من فبراير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

