إيجار أماكن . امتناع عن تخفيض الأجرة . قصد جنائى .
الموجز
إن دعوة الطاعن بجهلة بحقيقة ما أجراه من تعديل في البناء وهل يرقى أولا يرقى إلى مرتبة الانشاء . جهل مركب من جهل بالقانون وبالواقع . أثره على انتفاء القصد الجنائي ؟
القاعدة
إن دعوى الطاعن بأنه أجرى في بنائه القديم تعديلا لا يرقى إلى مرتبة الإنشاء الجديد , إنما هى دعوى بجهل مركب من جهله بقاعدة قانونيه مقررة في القانون المدنى وبالواقع في وقت واحد , مما يجب قانوناً في المسائل الجنائية اعتباره في جملته جهلا بالواقع . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لدلالة دفاع الطاعن _ في هذا الشأن على إنتقاء قصده الجنائي يكون قاصر البيان .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول فبراير سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفي رضوان، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفني. (15) الطعن رقم 1359 لسنة 35 القضائية إيجار أماكن. امتناع عن تخفيض الأجرة. قصد جنائي. ( أ ) لا يوجد مانع في القانون أو في الواقع من إقامة إنشاءات جديدة في مبنى قديم بحيث تعتبر مساكن جديدة لا تخضع لقانون الإيجارات الذي يخضع له المبني القديم. ذلك مشروط بأن يكون…

