تركة . ارث .
الموجز
الوارث . إعتباره في حكم الغير في التصرفات الماسة يحقه في التركة عن طريق الغش و التحايل على مخالفة أحكام الإرث . حقه في الطعن على تصرف المورث و إثبات صحة طعنه بكافة الطرق . لا يحول دون ذلك أن تكون نصوص التصرف دالة على التنجيز .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوارث لا يعتبر قائماً مقام مورثه في التصرفات الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش و التحايل على مخالفة أحكام الإرث ، بل يعتبر في هذه الحالة في حكم الغير و يباح له الطعن على التصرف و إثبات صحة طعنه بكافة الطرق لأنه في هذه الصورة لا يستمد حقه من المورث و إنما من القاون مباشرة و لا تقف نصوص العقد و عباراته الدالة على تنجيز التصرف مهما كانت صراحتها حائلا دون هذا الإثبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيه سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي. (182) الطعن رقم 751 لسنة 54 القضائية تركة. إرث. الوارث. اعتباره في حكم الغير في التصرفات الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث. حقه في الطعن على تصرف المورث وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق. لا يحول دون ذلك أن تكون نصوص التصرف دالة…

