اختلاس اشياء محجوزة:
الموجز
اختلاس اشياء محجوزة:ثبوت واقعة الاختلاس من أى دليل أو قرينة. يكفى . لايشترط وجودمحضر تبديد.
القاعدة
لا يشترط في إثبات جريمة الإختلاس المحجوز أن يحرر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الإختلاس في يوم حصولها بل يكفى - كما هو الحال في سائر الجرائم - أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة مما يقدم إليها في الدعوى . فما دامت المحكمة قد أثبتت على المتهم مقارفته للواقعة الجنائية التى أدانته من أجلها ، و ذكرت الأدلة التى إستخلصت منها ذلك ، فإن عدم تحرير محضر عن التبديد لا يجديه . ( الطعن رقم 1854 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/16 )

