اختلاس اشياء محجوزة
الموجز
اختلاس اشياء محجوزة نية الاختلاس.الوفاء بكل الدين المحجوز من اجله بعد تمام الجريمة. لاينفى توافر نية الاختلاس.
القاعدة
إن الوفاء بكل الدين المحجوز من أجله ما دام لم يكن إلا بعد وقوع فعل الإختلاس ليس من شأنه أن ينفى توافر نية الإختلاس لدى المتهم . ( الطعن رقم 1854 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/16 )

