محكمة النقض "سلطتها". ظروف مخففة.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــــــــــي نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مصطفى أحمد الصادق و مــحـــمــــــد طــــــــــــاهـــــــــروهــــــانــــــي فــــهـمـــــــــــــــي و أحـــــــمــــــد المــتــنـــــــاوينــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد خالد أبو العلا .وأمين السر السيد / طارق المصري .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 10 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 2 من أكتوبر سنة 2025م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7030 لسنة 95 القضائية…

