حكم " حجية الحكم "
الموجز
حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية قيامها بين طرفي الخصومة حقيقة أو حكما . مؤداه . عدم الاحتجاج بها علي من كان خارجا عنها ولم يكن ممثلا فيها تمثيلا صحيحاً . م 101 اثبات .
القاعدة
مفاد ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها و لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز. (143) الطعن رقم 1902 لسنة 53 القضائية (1) حكم "حجية الأحكام". حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية قيامها بين طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً. مؤداه. عدم الاحتجاج بها على من كان خارجاً عنها ولم يكن ممثلاً فيها تمثيلاً صحيحاً. م 101 إثبات. (2) أهلية. أحوال شخصية. ولاية…

