قبض. بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالـــــــد الجنــــــــدى " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــاة /أحمــــد كمـال الخـــولى و عبد الهادى محمـــــود ود/خالــــــد سويلــــــم و شـــــــادى الضرغامــــــــى " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر تاج الدين.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 5 من ربيع الثانى لسنة 1447 الموافق 27 من سبتمبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1663 لسنة 95…

