الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض . " ميعاد الطعن " . قانون . " الأثر الرجعى " .الطعنرقم ۱۹٤ لسنة ۳٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۱۱/۱۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۱۸٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول