إثبات " شهود " " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل " حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۷۷٥٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.