تفتيش قضائى
الموجز
تفتيش قضائى . قيام ادارة التفتيش بإبلاغ القاضى بصورة من الملاحظات التى اخذت عليه في تقرير التفتيش وعدم اعتراضه عليها . طعنه على التقرير . غير منتج
القاعدة
متى كانت إدارة التفتيش القضائي قد أبلغت القاضى بصورة من الملاحظات التى أخذت عليه في تقرير التفتيش فلم يعترض عليها فإن طعنه على هذا التقرير يكون غير منتج .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مايو سنة 1957 برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد قوشه، وفهيم يسي جندي، ومحمد متولي عتلم، وأحمد زكي كامل، وإبراهيم عثمان المستشارين. (18) الطلبان رقما 140 سنة 25 و130 سنة 26 القضائية "رجال القضاء" ( أ ) ترقية. عرض حالات جميع رجال القضاء على مجلس القضاء عند إجراء الحركة القضائية. غير واجب. (ب) تفتيش قضائي. قيام إدارة التفتيش بإبلاغ…

